رادار نيوز – تواصلت التحرّكات والمواقف الداعمة لموقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المطالب باعتماد يوم الجمعة عطلة أسبوعية إضافة إلى يوم الأحد.
وعُقِدَتْ سلسلة اجتماعات في بيروت والمناطق لبحث أُطُر التنسيق بين القوى والفاعليات الرسمية والدينية والحزبية والاجتماعية، وللوصول إلى الصيغة الأفضل للتحرّك الهادف بعيداً عن الارتجال والانفعال.
وتمحورت هذه اللقاءات حول عناوين عدّة، أبرزها:
الدعم المطلق والثابت لمفتي الجمهورية بالمطالبة بيوم الجمعة عطلة رسمية في لبنان.
اعتبار المطالبة بعطلة يوم الجمعة كاملا، مطلباً حقوقياً ميثاقياً لتأكيد الحضور الإسلامي المتوازن في لبنان، بما يحقّق المناصفة الحقيقة بين المسلمين والمسيحيين.
عدم الوقوع في فخ تحويل المشكلات إلى اشتباك داخل الصف الإسلامي الديني والرسمي الموحد.
تجنّب استخدام الشارع إلى الحد الأدنى، لتجنّب مخاطر انفلاته على الاستقرار العام.
اعتماد التحرّك العملي والبناء والمثمر، من خلال تكثيف تقديم الطعون من قبل المتضرّرين إهمال العطلة يوم الجمعة، من علماء الدين والمؤسّسات والجامعات والمدارس والجمعيات الدينية والإسلامية والوطنية وغيرها.
اقتراح الحوت
ورغم انقضاء مهلة تقديم الطعون بقانون سلسلة الرتب والرواتب، فقد تقدّم نائب «الجماعة الإسلامية» في البرلمان الدكتور عماد الحوت باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تعديل المادة 23 (دوام العمل الرسمي) من القانون رقم 46/2017.
وجاء في حيثيات الاقتراح: «صوّت المجلس النيابي بتاريخ ١٧ تموز الماضي على قانون متعلّق بسلسلة الرتب والرواتب وقانون ذي طبيعة ضرائبية لتأمين موارد لهذه السلسلة، تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢١ آب ٢٠١٧ بعد توقيعهما من فخامة رئيس الجمهورية.
ولقد كان موقفنا واضحاً لجهة حق المواطن بالحصول على سلسلة جديدة طال انتظارها، وبالتالي قمت بالتصويت الى جانب السلسلة بلا تردد. ولكن هذين القانونين في تفاصيلهما اشتملا عدداً من الأخطاء اعترفت بها القوى السياسية التي صوّتت عليهما، ونظراً لأن القانون التمويلي هو الآن بين يدي المجلس الدستوري، واحتراماً للمجلس، فلن أتكلّم عنه مع تأييدي للملاحظات التي وردت في حيثيات الطعن، وسأحصر حديثي عن المادة ٢٣ من القانون رقم ٤٦ المتعلّقة بتعديل الدوام الرسمي.
إن هذه المادة قامت، تحت شعار زيادة الانتاجية، بتعديل الدوام من الإثنين الى الجمعة ليصبح حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، ومنّت على الموظفين بساعتين غير واضحتي التوقيت لصلاة الجمعة.
ومن المعلوم أن صلاة الجمعة هي شعيرة دينية من شعائر المسلمين التي كفلها الدستور اللبناني في المادة التاسعة، وأن تحديد مفهوم الشعيرة الدينية وكيفية أدائها والمدة الكافية لذلك هو من اختصاص المرجعية الدينية وليس المرجعيات السياسية.
ولما كان موقف مفتي الجمهورية المعلن والصريح حول هذا الموضوع هو «دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، كانت ولا تزال وسيبقى مطلبها التعطيل يوم الجمعة»، ولما كان موقف مفتي الجمهورية منطلق من بعد ديني وبعد ميثاقي متعلّق بالمساواة بين اللبنانيين في تأدية شعائرهم الدينية فكما نتمسّك بحق إخواننا المسيحيين بتأدية شعائرهم الدينية بشكل مريح يوم الأحد وهو يوم عطلة، فإننا نتمسّك بحق المسلمين بتأدية شعيرتهم الدينية يوم الجمعة بشكلٍ مريح، وقد ورد عى لسان صاحب السماحة:
«وهذا المطلب ليس مطلباً طائفياً بل هو مطلب ديني ووطني وميثاقي نابع من مسيرة دار الفتوى التاريخية والدينية والوطنية، وحرصها على العيش المشترك والتآلف والانسجام الوطني، ومبدأ المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات»، ولما كان إقرار المادة على هذا الشكل قد ولّد شعوراً لدى قطاع عريض من المجتمع اللبناني (دار الفتوى، المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مجلس القضاء الشرعي الأعلى، قضاة الشرع والعلماء، اتحادات بلديات ورؤساء وأعضاء بلديات ومخاتير ورؤساء جمعيات وهيئات أهلية…)، بعدم المساواة في الحقوق والواجبات والاستخفاف بشعائر أساسية هي شعيرة الصلاة، وأمام تعاظم هذا الشعور وأثره على العيش المشترك بين اللبنانيين، حاولت معالجة هذا الخطأ الناتج عن إقرار هذه المادة بوقف مفعولها سريعاً من خلال تقديم طعن محصور بها دون باقي مواد السلسلة، ولكن طرح الطعن لم يلقى قبولاً للأسف لدى أغلب الكتل النيابية، وانتهت مدة تقديم الطعون دون تقديم هذا الطعن.
بناءً عليه، قمت اليوم بتقديم إقتراح قانون معجّل مكرّر، استلمه مني مشكوراً إمين عام المجلس النيابي الدكتور عدنان ضاهر واعداً بعرضه في اليوم نفسه على دولة الرئيس نبيه بري ليأخذ مساره التشريعي في مجلس النواب، وتالياً نص اقتراح القانون: اقترح ما يلي، مادة وحيدة:
1. تعدّل المادة الثالثة والعشرون (دوام العمل الرسمي) في القانون رقم 46/2017 لتصبح على النحو التالي:
يعدّل دوام العمل الرسمي ليصبح /34/ ساعة أسبوعياً موزّعة كما يأتي:
– أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.
– يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة.
2. يمكّن الموظفون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والموظفون والطلاب في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية وما يماثلها من مؤسسات من تأدية شعيرة الصلاة خلال الدوام من خلال تخصيص مكان لائق للصلاة والسماح بالوقت الكافي للصلاة داخل المؤسسة وفي المكان المخصص.
3. تنطبق عطلة الجمعة والأحد على جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية، ويُمنع تعيين الامتحانات والمباريات (مجلس الخدمة المدنية، الجامعة اللبنانية، الشهادات الرسمية…) في هذه الايام.
4. يمكن للموظفين التناوب بالاختيار والإتفاق على التعطيل يوم السبت، بما لا يؤثّر على سير العمل والخدمة العامة للمواطنين في المؤسسة التي يعملون بها، وتحسم هذه الايام من إجازتهم السنوية، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية بالتناوب على أيام السبت، وأراد إجازة سنوية، فتكون غير مدفوعة، وتخضع الموافقة عليها لتأمين سير العمل وانتظامه في المؤسسة.
5. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.